الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
78
معجم المحاسن والمساوئ
راجع مادّة : « إسخاط الزوج » في حرف الألف بعده السين ، ومادّة : « إيذاء الزوج » في حرف الألف بعده الهمزة . إرضاء الغريم : 1 - من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 113 : قال النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « ليس من غريم ينطلق من عند غريمه راضيا إلّا صلّت عليه دوابّ الأرض ونون البحر ، وليس من غريم ينطلق صاحبه غضبان وهو مليّ إلّا كتب اللّه عزّ وجلّ بكلّ يوم يحسبه وليلة ظلماء » . ونقله عنه في « الوسائل » : ج 13 ص 101 . 93 الإرضاع قال الشهيد الأوّل رحمه اللّه « اللمعة » : ص 120 يستحبّ للامّ أن ترضعه ( أي : ولده ) طول المدّة المعتبرة في الرضاع . وقال أيضا : يجب على الامّ إرضاع اللباء . وقال الشهيد الثاني رحمه اللّه في « شرح اللمعة » ج 2 ص 119 : وهو ( أيّ اللباء ) . أوّل اللبن في النتاج ، قاله الجوهريّ ، وفي نهاية ابن الأثير : وهو أوّل ما يحلب عند الولادة ، ولم أقف على تحديد مقدار ما يجب منه ، وربّما قيّده بعض بثلاثة أيّام ، وظاهر ما نقلناه عن أهل اللغة أنّه حلبة واحدة . وإنّما وجب عليها ذلك لأنّ الولد لا يعيش بدونه ، ومع ذلك لا يجب التبرّع به بل بأجرة على الأب إن لم يكن للولد مال . وقال المحقّق في « الشرائع » ص 201 : يجب على الأب بذل اجرة الرضاع إذا لم يكن للولد مال ، ونهاية الرضاع حولان ، ويجوز الاقتصار على أحد وعشرين شهرا ، ولا يجوز نقصه عن ذلك ، فلو نقص كان جورا . وفي « الجواهر » ج 31